ماهى شروط وجوب الحج
أتفق الفقهاء على أنه يشترط لوجوب الحج الشروط الأتيه
1-- الإسلام
-2- البلوغ
3-- العقل
4-- الحرية
5-- الإستطاعة
فمن لم تتحقق فيه هذه الشروط فلا يجب عليه الحج
و ذلك إن الإسلام ، و البلوغ ،و العقل
شرط التكليف فى أي عبادة من العبادات
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
رفع القلم عن ثلاث
عن النائم حتى يستيقظ
و عن الصبى حتى يشب
و عن المعتوه حتى يعقل
و الحرية شرط لوجوب الحج
لأنه عبادة تقتضى وقتا و يشترط فيها الإستطاعة
بينما العبد مشغول بحقوق سيده و غير مستطيع
و أما الإستطاعة
قال الله و قوله الحق سبحانه و تعالى
{ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّـنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ }
آل عمران97
بم تتحقق الإستطاعة
تتحقق الإستطاعه التى هى شرط من شروط الوجوب بما يأتى
-1- أن يكون المكلف صحيح البدن
فأن عجز عن الحج لشيخوخته أو زمانه أو مرض لا يرجى شفاؤه
لزمه إحجاج غيره عنه إن كان له مال
2- - أن تكون الطريق أمنه
بحيث يأمن الحاج على نفسه و ماله
فلو خاف على نفسه من قطاع الطريق أو وباء
أو خاف على ماله من أن يسلب منه
فهو ممن لم يستطع إليه سبيلا
و قد أختلف العلماء فيما يؤخذ فى الطريق
من المكس و الكوشان هل يعد عذرا مسقطا للحج أم لا
قال الشافعى
إلى أعتباره عذرا مسقطا للحج و إن قل المأخوذ
و عند المالكية
لا يعد عذرا إلا إذا أجحف بصاحبه أو تكرر أخذه
-3- أن يكون مالكا للزاد و الراحلة
و المعتبر فى الراحلة أن تمكنه من الذهاب و الإياب
سواء أكان ذلك عن طريق البر ، أو البحر ، أو الجو
و هذا بالنسبة لمن لا يمكنه المشى لبعده عن مكة
فأما القريب الذى يمكنه المشى
فلا يعتبر وجود الراحلة فى حقه لأنها مسافة قريبة يمكنه المشى إليها
عن أنس رضى الله تعالى عنه أنه قال
قيل يارسول الله ما السبيل
قال
الزاد و الراحلة
رواه الدارقطنى و صححه
عن على رضى الله تعالى عنه
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
من ملك زادا و راحلة تبلغه إلى بيت الله و لم يحج
فلا عليه أن يموت
إن شاء يهوديا
و إن شاء نصرانيا
و ذلك إن الله تعالى يقول
ولله على الناس حج البيت من أستطاع إليه سبيلا
رواه الترمذى
و الأحاديث و إن كان معظمها ضعيف
إلا أن أكثر العلماء يشترط لإيجاب الحج الزاد و الراحلة
فمن لم يجد زادا و لا راحلة فلا حج عليه
و فى المهذب
إن وجد ما يشترى به الزاد و الراحلة و هو محتاج إليه لدين عليه فلا يلزمه الحج
حالا أكان الدين أو مؤجلا
لأن الدين الحال على الفور
و الحج على التراخى فقدم عليه
و المؤجل يحل عليه
فاذا صرف ما معه فى الحج لم يجد ما يقضى به الدين
و إن احتاج إليه لمسكن لا بد من مثله ، أو خادم يحتاج إلى خدمته كذلك لم يلزمه
و إن حتاج إلى النكاح و هو يخاف العنت قدم النكاح
لأن الحاجه إلى ذلك على الفور
و إن أحتاج إليه فى بضاعة يتجر فيها ليحصل منها ما يحتاج غليه للنفقة
قال أبو العباس
لا يلزمه الحج
لأنه محتاج إليه فهو كالمسكن و الخادم
و فى المغنى
إن كان دين على ملئ باذل له يكفيه للحج لزمه لأنه قادر
و إن كان على معسر أو تعذر إستيفاؤه عليه لم يلزمه
-4- أن لا يوجد ما يمنع الناس من الذهاب إلى الحج
كالحبس و الخوف من سلطان جائر يمنع الناس منه
حج الصبى و العبد
لا يجب عليهما الحج
لكنهما إذا حجا صح منهما
و لا يجزئهما عن حجة الإسلام
قال أبن عباس رضى الله تعالى عنهما
قال النبى صلى الله عليه و سلم
أيما صبى حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى
و الحنث هو الأثم أى بلغ أن يكتب عليه أثمه
أيما عبد حج ثم اعتق ، فعليه أن يحج حجة اخرى
رواه الطبرانى بسند صحيح
و عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما
إن إمرأة رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم صبيا
فقالت
ألهذا حج ؟؟
قال
نعم
و لك الأجر
و عن جابر رضى الله تعالى عنه أنه قال
حججنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم
و معنا النساء و الصبيان
فلبينا عن الصبيان و رمينا عنهم
رواه احمد و أبن ماجة
ثم إذا كان الصبى مميزا أحرم بنفسه و أدى مناسك الحج
و إلا احرم عنه وليه و لبى و طاف به و سعى و وقف بعرفة و رمى عنه
و لو بلغ قبل الوقوف بعرفات او فيها
أجزأ عن حجة الاسلام
كذلك العبد إذا أُعتق
قال مالك و أبن المنذر
لا يجزئهما لأن الإحرام العقد تطوعا فلا ينقلب فرضا
و قد أجمع أهل العلم
على إن الصبى إذا حج قبل ان يدرك فعليه الحج إذا أدرك
و كذلك المملوك إذا حج فى رقه ثم أُعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا
حج المرأه
يجب على المرأة الحج
كما يجب على الرجل سواء بسواء
إذا أستوفت شرائط الوجوب التى تقدم ذكرها
و يزاد عليها أن يصحبها زوج أو محرم
عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول
لا يخلون رجل بأمرأة إلا و معها ذو محرم
و لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم
فقام رجل
فقال يا رسول الله
إن أمرأتى خرجت حاجة و إنى أكتتبت فى غزوة كذا و كذا
فقال
أنطلق فحج مع أمرأتك
رواه البخارى و مسلم
و إلى إشتراط هذا الشرط و جعله من جملة الإستطاعة
ذهب أبو حنيفة و أصحابه ، و النخعى ، و الحسن ،
و الثورى ، و أحمد ، و أسحق
قال الحافظ
و المشهور عند الشافعية
إشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات
و فى قول
تكفى أمرأة واحدة ثقة
و فى قول نقله الكرابيسى و صححه فى المهذب
تسافر وحدها إذا كان الطريق أمنا
و هذا كله فى الواجب من حج أو عمره و فى سبل السلام
قال جماعة من الأئمة
يجوز للعجوز السفر غير محرم
كيف أستدل المجيزون لسفر المرأة من غير محرم و لا زوج
إذا وجدت رفقة مأمونة
أو كان الطريق أمنا
و بما رواه البخارى
عن عدى بن حاتم رضى الله تعالى عنه أنه قال
بينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم
إذ أتاه رجل
فشكا إليه الفاقة ( الفقر )
ثم أتاه أخر
فشكا إليه قطع السبيل
فقال
يا عدى هل رأيت الحيرة (1)
قلت
لم أرها و قد أنبئت عنها
قال
فأن طالت بك حياة لترين الظعينة (2)
ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبه لا تخاف إلا الله
- 1- الحيرة هى قرية قريبة من الكوفة
2- - الظعينة هى الهودج فيه أمرأة ام لا
و أستدلوا أيضا
بأن نساء النبى صلى الله عليه و سلم
حججن بعد أن أذن لهن عمر فى أخر حجة حجها
و بعث معهن
عثمان بن عفان ، و عبد الرحمن بن عوف
و كان عثمان ينادى
ألا لا يدنو أحد منهن
و لا ينظر إليهن
و هن فى الهوادج على الأبل
و اذا خالفت المرأة و حجت
دون أن يكون معها زوج أو محرم صح حجها
و فى سبل السلام
قال أبن تيميه
=========
إنه يصح الحج من المرأة بغير محرم و من غير المستطيع
و حاصله
إن من لم يجب عليه الحج لعدم الإستطاعة
مثل
المريض ، و الفقير ، و المغضوب ،
و المقطوع طريقه ، و المرأة بغير محرم
إذا تكلفوا شهود المشاهد أجزأهم الحج
و منهم من هو محسن فى ذلك
كالذى يحج ماشيا
و منهم من هو مسئ فى ذلك
كالذى يحج بالمسأله و المرأة تحج بغير محرم
و إنما أجزأهم ، لأن الأهلية تامة
و المعصية إن وقعت فى الطريق لا فى نفس المقصود
و فى المغنى
=====
لو تجشم غير المستطيع المشقة
سار بغير زاد و راحلة فحج كان حجه صحيحا مجزئا
إستئذان المرأة زوجها
يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها فى الخروج إلى الحج الفرضى
فان إذن لها خرجت
و أن لم يأذن لها خرجت بغير أذنه
لأنه ليس للرجل منع إمرأته من حج الفريضة
لأنها عبادة وجبت عليها
ولاطاعه لمخلوق فى معصية الخالق
ولها ان تعجل به لتبرئ ذمتها
كما لها ان تصلى اول الوقت وليس له منعها
ويليق به الحج المنذور لانه واجب عليها كحجة الاسلام
و أما حج التطوع فله منعها منه
روى الدارقطنى عن أبن عمر رضى الله تعالى عنهما
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
فى أمرأة كان لها زوج و لها مال
فلا يأذن لها فى الحج
قال
ليس لها ان تنطلق الا باذن زوجها
أتفق الفقهاء على أنه يشترط لوجوب الحج الشروط الأتيه
1-- الإسلام
-2- البلوغ
3-- العقل
4-- الحرية
5-- الإستطاعة
فمن لم تتحقق فيه هذه الشروط فلا يجب عليه الحج
و ذلك إن الإسلام ، و البلوغ ،و العقل
شرط التكليف فى أي عبادة من العبادات
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
رفع القلم عن ثلاث
عن النائم حتى يستيقظ
و عن الصبى حتى يشب
و عن المعتوه حتى يعقل
و الحرية شرط لوجوب الحج
لأنه عبادة تقتضى وقتا و يشترط فيها الإستطاعة
بينما العبد مشغول بحقوق سيده و غير مستطيع
و أما الإستطاعة
قال الله و قوله الحق سبحانه و تعالى
{ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّـنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ }
آل عمران97
بم تتحقق الإستطاعة
تتحقق الإستطاعه التى هى شرط من شروط الوجوب بما يأتى
-1- أن يكون المكلف صحيح البدن
فأن عجز عن الحج لشيخوخته أو زمانه أو مرض لا يرجى شفاؤه
لزمه إحجاج غيره عنه إن كان له مال
2- - أن تكون الطريق أمنه
بحيث يأمن الحاج على نفسه و ماله
فلو خاف على نفسه من قطاع الطريق أو وباء
أو خاف على ماله من أن يسلب منه
فهو ممن لم يستطع إليه سبيلا
و قد أختلف العلماء فيما يؤخذ فى الطريق
من المكس و الكوشان هل يعد عذرا مسقطا للحج أم لا
قال الشافعى
إلى أعتباره عذرا مسقطا للحج و إن قل المأخوذ
و عند المالكية
لا يعد عذرا إلا إذا أجحف بصاحبه أو تكرر أخذه
-3- أن يكون مالكا للزاد و الراحلة
و المعتبر فى الراحلة أن تمكنه من الذهاب و الإياب
سواء أكان ذلك عن طريق البر ، أو البحر ، أو الجو
و هذا بالنسبة لمن لا يمكنه المشى لبعده عن مكة
فأما القريب الذى يمكنه المشى
فلا يعتبر وجود الراحلة فى حقه لأنها مسافة قريبة يمكنه المشى إليها
عن أنس رضى الله تعالى عنه أنه قال
قيل يارسول الله ما السبيل
قال
الزاد و الراحلة
رواه الدارقطنى و صححه
عن على رضى الله تعالى عنه
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
من ملك زادا و راحلة تبلغه إلى بيت الله و لم يحج
فلا عليه أن يموت
إن شاء يهوديا
و إن شاء نصرانيا
و ذلك إن الله تعالى يقول
ولله على الناس حج البيت من أستطاع إليه سبيلا
رواه الترمذى
و الأحاديث و إن كان معظمها ضعيف
إلا أن أكثر العلماء يشترط لإيجاب الحج الزاد و الراحلة
فمن لم يجد زادا و لا راحلة فلا حج عليه
و فى المهذب
إن وجد ما يشترى به الزاد و الراحلة و هو محتاج إليه لدين عليه فلا يلزمه الحج
حالا أكان الدين أو مؤجلا
لأن الدين الحال على الفور
و الحج على التراخى فقدم عليه
و المؤجل يحل عليه
فاذا صرف ما معه فى الحج لم يجد ما يقضى به الدين
و إن احتاج إليه لمسكن لا بد من مثله ، أو خادم يحتاج إلى خدمته كذلك لم يلزمه
و إن حتاج إلى النكاح و هو يخاف العنت قدم النكاح
لأن الحاجه إلى ذلك على الفور
و إن أحتاج إليه فى بضاعة يتجر فيها ليحصل منها ما يحتاج غليه للنفقة
قال أبو العباس
لا يلزمه الحج
لأنه محتاج إليه فهو كالمسكن و الخادم
و فى المغنى
إن كان دين على ملئ باذل له يكفيه للحج لزمه لأنه قادر
و إن كان على معسر أو تعذر إستيفاؤه عليه لم يلزمه
-4- أن لا يوجد ما يمنع الناس من الذهاب إلى الحج
كالحبس و الخوف من سلطان جائر يمنع الناس منه
حج الصبى و العبد
لا يجب عليهما الحج
لكنهما إذا حجا صح منهما
و لا يجزئهما عن حجة الإسلام
قال أبن عباس رضى الله تعالى عنهما
قال النبى صلى الله عليه و سلم
أيما صبى حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى
و الحنث هو الأثم أى بلغ أن يكتب عليه أثمه
أيما عبد حج ثم اعتق ، فعليه أن يحج حجة اخرى
رواه الطبرانى بسند صحيح
و عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما
إن إمرأة رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم صبيا
فقالت
ألهذا حج ؟؟
قال
نعم
و لك الأجر
و عن جابر رضى الله تعالى عنه أنه قال
حججنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم
و معنا النساء و الصبيان
فلبينا عن الصبيان و رمينا عنهم
رواه احمد و أبن ماجة
ثم إذا كان الصبى مميزا أحرم بنفسه و أدى مناسك الحج
و إلا احرم عنه وليه و لبى و طاف به و سعى و وقف بعرفة و رمى عنه
و لو بلغ قبل الوقوف بعرفات او فيها
أجزأ عن حجة الاسلام
كذلك العبد إذا أُعتق
قال مالك و أبن المنذر
لا يجزئهما لأن الإحرام العقد تطوعا فلا ينقلب فرضا
و قد أجمع أهل العلم
على إن الصبى إذا حج قبل ان يدرك فعليه الحج إذا أدرك
و كذلك المملوك إذا حج فى رقه ثم أُعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا
حج المرأه
يجب على المرأة الحج
كما يجب على الرجل سواء بسواء
إذا أستوفت شرائط الوجوب التى تقدم ذكرها
و يزاد عليها أن يصحبها زوج أو محرم
عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول
لا يخلون رجل بأمرأة إلا و معها ذو محرم
و لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم
فقام رجل
فقال يا رسول الله
إن أمرأتى خرجت حاجة و إنى أكتتبت فى غزوة كذا و كذا
فقال
أنطلق فحج مع أمرأتك
رواه البخارى و مسلم
و إلى إشتراط هذا الشرط و جعله من جملة الإستطاعة
ذهب أبو حنيفة و أصحابه ، و النخعى ، و الحسن ،
و الثورى ، و أحمد ، و أسحق
قال الحافظ
و المشهور عند الشافعية
إشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات
و فى قول
تكفى أمرأة واحدة ثقة
و فى قول نقله الكرابيسى و صححه فى المهذب
تسافر وحدها إذا كان الطريق أمنا
و هذا كله فى الواجب من حج أو عمره و فى سبل السلام
قال جماعة من الأئمة
يجوز للعجوز السفر غير محرم
كيف أستدل المجيزون لسفر المرأة من غير محرم و لا زوج
إذا وجدت رفقة مأمونة
أو كان الطريق أمنا
و بما رواه البخارى
عن عدى بن حاتم رضى الله تعالى عنه أنه قال
بينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم
إذ أتاه رجل
فشكا إليه الفاقة ( الفقر )
ثم أتاه أخر
فشكا إليه قطع السبيل
فقال
يا عدى هل رأيت الحيرة (1)
قلت
لم أرها و قد أنبئت عنها
قال
فأن طالت بك حياة لترين الظعينة (2)
ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبه لا تخاف إلا الله
- 1- الحيرة هى قرية قريبة من الكوفة
2- - الظعينة هى الهودج فيه أمرأة ام لا
و أستدلوا أيضا
بأن نساء النبى صلى الله عليه و سلم
حججن بعد أن أذن لهن عمر فى أخر حجة حجها
و بعث معهن
عثمان بن عفان ، و عبد الرحمن بن عوف
و كان عثمان ينادى
ألا لا يدنو أحد منهن
و لا ينظر إليهن
و هن فى الهوادج على الأبل
و اذا خالفت المرأة و حجت
دون أن يكون معها زوج أو محرم صح حجها
و فى سبل السلام
قال أبن تيميه
=========
إنه يصح الحج من المرأة بغير محرم و من غير المستطيع
و حاصله
إن من لم يجب عليه الحج لعدم الإستطاعة
مثل
المريض ، و الفقير ، و المغضوب ،
و المقطوع طريقه ، و المرأة بغير محرم
إذا تكلفوا شهود المشاهد أجزأهم الحج
و منهم من هو محسن فى ذلك
كالذى يحج ماشيا
و منهم من هو مسئ فى ذلك
كالذى يحج بالمسأله و المرأة تحج بغير محرم
و إنما أجزأهم ، لأن الأهلية تامة
و المعصية إن وقعت فى الطريق لا فى نفس المقصود
و فى المغنى
=====
لو تجشم غير المستطيع المشقة
سار بغير زاد و راحلة فحج كان حجه صحيحا مجزئا
إستئذان المرأة زوجها
يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها فى الخروج إلى الحج الفرضى
فان إذن لها خرجت
و أن لم يأذن لها خرجت بغير أذنه
لأنه ليس للرجل منع إمرأته من حج الفريضة
لأنها عبادة وجبت عليها
ولاطاعه لمخلوق فى معصية الخالق
ولها ان تعجل به لتبرئ ذمتها
كما لها ان تصلى اول الوقت وليس له منعها
ويليق به الحج المنذور لانه واجب عليها كحجة الاسلام
و أما حج التطوع فله منعها منه
روى الدارقطنى عن أبن عمر رضى الله تعالى عنهما
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
فى أمرأة كان لها زوج و لها مال
فلا يأذن لها فى الحج
قال
ليس لها ان تنطلق الا باذن زوجها